06.03.2004 - 12:46
مسودة
قانون إدارة
العراق
للمرحلة
الانتقالية
الشرق الاوسط, 06.03.2004
الديباجة
إن الشعب
العراقي
الساعي الى
استرداد
حريته التي
صادرها
النظام
الاستبدادي
السابق، هذا
الشعب الرافض
للعنف
والاكراه بكل
اشكالهما، وبوجه
خاص عند
استخدامهما
كأسلوب من
اساليب الحكم،
قد صمم على ان
يظل شعبا حرا
يسوسه حكم القانون.
وهو يؤكد
اليوم
احترامه
للقانون
الدولي، لا سيما
وهو من مؤسسي
الامم
المتحدة؛
عاملا على استعادة
مكانه الشرعي
بين الامم،
وساعيا في الوقت
نفسه الى
الحفاظ على
وحدة وطنه
بروح الاخوة
والتآزر،
ولغرض رسم
الملامح لمستقبل
العراق
الجديد، ووضع
آلية تهدف
فيما تهدف
اليه الى
ازالة آثار
السياسات
والممارسات
العنصرية
والطائفية
ومعالجة
المشاكل المرحلية.
فقد أقر هذا
القانون
لادارة شؤون
العراق خلال
المرحلة
الانتقالية
الى حين قيام
حكومة منتخبة
تعمل في ظل
دستور شرعي
دائم سعيا
لتحقيق
ديمقراطية
كاملة.
الباب الأول:
المبادئ
الأساسية
المادة
الأولى:
(أ) يسمى هذا
القانون
«قانون إدارة
الدولة العراقية
للمرحلة
الانتقالية»،
وتعني عبارة
(هذا القانون)
أينما وردت في
هذا التشريع
«قانون ادارة
الدولة العراقية
للمرحلة
الانتقالية».
(ب) ان الاشارة
للمذكر في هذا
القانون يشمل
المؤنت ايضا.
(ج) تعتبر
ديباجة هذا
القانون جزءا
لا يتجزأ منه.
المادة
الثانية:
(أ) ان عبارة
«المرحلة
الانتقالية»
تعني المرحلة
التي تبدأ من 30
يونيو
(حزيران) 2004 حتى
تشكيل حكومة
عراقية منتخبة
بموجب دستور
دائم، كما ينص
عليه هذا
القانون،
وذلك في موعد
اقصاه 31
ديسمبر (كانون
الأول) 2005، الا
في حالة تطبيق
المادة 61 من
هذا القانون.
(ب) ان المرحلة
الانتقالية
تتألف من
فقرتين:
(1) تبدأ الفترة
الاولى
بتشكيل حكومة
عراقية مؤقتة
ذات سيادة
كاملة تتولى
السلطة في 30
حزيران 2004،
وستتألف هذه
الحكومة وفق عملية
تداول واسعة
النطاق
بتشاور شرائح
المجتمع
العراقي يقوم
بها مجلس
الحكم وسلطة
الائتلاف
المؤقتة،
ويمكن
التشاور مع
الامم المتحدة
بذلك. ان هذه
الحكومة
ستمارس
السلطة بموجب
هذا القانون،
وبضمنها
المبادئ
والحقوق الاساسية
المنصوص
عليها في هذا
القانون، وملحق
يتفق عليه
ويصدر قبل
بداية
المرحلة
الانتقالية
ويكون جزءا لا
يتجزأ من هذا
القانون.
(2) تبدأ الفترة
الثانية بعد
تأليف
الحكومة العراقية
الانتقالية
والتي تتم بعد
اجراء الانتخابات
للجمعية
الوطنية، كما
هو منصوص عليه
في هذا
القانون، على
ألا تتأخر هذه
الانتخابات إن
أمكن عن 31
كانون الاول
2004، وعلى كل حال
قبل 31 كانون
الثاني 2005.
تنتهي
المرحلة
الثانية عند
تأليف حكومة
عراقية وفقا
لدستور دائم.
المادة
الثالثة:
(أ) ان هذا
القانون يعد
القانون
الاعلى
للبلاد،
ويكون ملزما
في انحاء
العراق كافة،
وبدون
استثناء. ولا
يجوز تعديل
هذا القانون
الا بأكثرية
ثلاثة ارباع
اعضاء
الجمعية
الوطنية،
وإجماع مجلس
الرئاسة، كما
لا يجوز اجراء
اي تعديل عليه
من شأنه ان ينتقص
بأي شكل من
الاشكال حقوق
الشعب
العراقي المذكورة
في الباب
الثاني او ان
يمدد أمد المرحلة
الانتقالية
الى ما بعد
المدد
المذكورة في
هذا القانون،
أو يؤخر اجراء
الانتخابات لجمعية
جديدة أو يقلل
من سلطات
الأقاليم
والمحافظات
أو من شأنه أن
يؤثر على
الاسلام او
غيره من
الاديان
والطوائف
وشعائرها.
(ب) إن أي نص
قانوني يخالف
هذا القانون
يعد باطلا.
(ج) ينتهي
سريان نفاذ
هذا القانون
عند تشكيل
حكومة منتخبة
وفقا لدستور
دائم.
المادة
الرابعة:
نظام الحكم في
العراق
جمهوري،
اتحادي (فيدرالي)،
ديمقراطي،
تعددي، ويجري
تقاسم
السلطات فيه
بين الحكومة
الاتحادية
والحكومات
الاقليمية
والمحافظات
والبلديات
والادارات المحلية.
ويقوم النظام
الاتحادي على
أساس الحقائق
الجغرافية
والتاريخية
والفصل بين
السلطات وليس
على أساس
الأصل أو
العرق أو
الاثنية أو
القومية أو
المذهب.
المادة
الخامسة:
تخضع القوات
المسلحة
العراقية
للسيطرة المدنية
للحكومة
العراقية
الانتقالية
وذلك وفق ما
جاء في البابين
الثالث
والخامس من
هذا القانون.
المادة
السادسة:
تتخذ الحكومة
العراقية
الانتقالية
خطوات فعالة
لإنهاء آثار
الأعمال
القمعية التي
قام بها
النظام
السابق التي
نشأت عن
التشريد القسري
وإسقاط
الجنسية
ومصادرة
الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة
والفصل من
الوظيفة
الحكومية
لأسباب
سياسية أو
عنصرية أو
طائفية.
المادة
السابعة:
(أ) ـ الإسلام
دين الدولة
الرسمي ويعد
مصدرا للتشريع
ولا يجوز سن
قانون خلال
المرحلة الانتقالية
يتعارض مع
ثوابت
الإسلام
المجمع عليها
ولا مع مبادئ
الديمقراطية
والحقوق
الواردة في
الباب الثاني
من هذا
القانون، ويحترم
هذا القانون
الهوية
الإسلامية
لغالبية
الشعب
العراقي،
ويضمن كامل
الحقوق الدينية
لجميع
الأفراد في
حرية العقيدة
والممارسات
الدينية.
(ب) ـ العراق
بلد متعدد
القوميات
والشعب العربي
فيه جزء لا
يتجزأ من
الأمة
العربية.
المادة
الثامنة:
يحدد علم
الدولة
ونشيدها وشعارها
بقانون.
المادة
التاسعة:
اللغة
العربية
واللغة
الكردية هما
اللغتان الرسميتان
للعراق،
ويضمن حق
العراقيين
بتعليم
أبنائهم بلغة
الأم
كالتركمانية
أو السريانية
أو الأرمنية
في المؤسسات
التعليمية الحكومية
وفق الضوابط
التربوية أو
بأية لغة أخرى
في المؤسسات
التعليمية
الخاصة. يحدد
نطاق المصطلح
«لغة رسمية»
وكيفية تطبيق
أحكام هذه
المادة
بقانون والذي
يشمل:
1 ـ إصدار
الجريدة
الرسمية
(الوقائع
العراقية)
باللغتين.
2 ـ التكلم
والمخاطبة
والتعبير في
المجالات الرسمية
كالجمعية
الوطنية،
ومجلس
الوزراء، والمحاكم،
والمؤتمرات
الرسمية، بأي
من اللغتين.
3 ـ الاعتراف
بالوثائق
الرسمية
والمراسلات باللغتين
وإصدار
الوثائق
الرسمية بها.
4 ـ فتح مدارس
باللغتين وفق
الضوابط
التربوية.
5 ـ أية مجالات
أخرى يحتمها
مبدأ
المساواة مثل
الأوراق
النقدية،
وجوازات
السفر،
والطوابع.
6 ـ تستخدم
المؤسسات
والأجهزة
الاتحادية في
إقليم
كردستان
اللغتين.
الباب الثاني:
الحقوق
الأساسية
المادة
العاشرة:
تعبيرا عن
سيادة الشعب
العراقي
وإرادته الحرة
يقوم ممثلوه
بتشكيل
الهياكل
الحكومية لدولة
العراق، وعلى
الحكومة
العراقية
الانتقالية
وحكومات
الأقاليم
والمحافظات
والبلديات
والإدارات
المحلية، أن
تحترم حقوق
الشعب العراقي
بما فيها
الحقوق
المذكورة في
هذا الباب.
المادة
الحادية عشرة:
(أ) ـ كل من يحمل
الجنسية
العراقية يعد
مواطنا عراقيا
وتعطيه
مواطنته كافة
الحقوق
والواجبات
التي ينص
عليها هذا
القانون
وتكون مواطنته
أساسا
لعلاقته
بالوطن والدولة.
(ب) ـ لا يجوز
إسقاط
الجنسية
العراقية عن
العراقي ولا
يجوز نفيه
ويستثنى
المواطن
المتجنس الذي
يثبت عليه في
محاكمة أنه
أورد في طلبه
للتجنس
معلومات
جوهرية كاذبة
تم منحه
الجنسية استنادا
إليها.
(ج) ـ يحق
للعراقي أن
يحمل أكثر من
جنسية واحدة،
وأن العراقي
الذي أسقطت
عنه جنسيته
العراقية
بسبب اكتساب جنسية
أخرى، يعد
عراقيا.
(د) ـ يحق
للعراقي ممن
أسقطت عنه
الجنسية لأسباب
دينية أو
عنصرية أو
طائفية أن
يستعيدها.
(هـ) ـ يلغى
قرار مجلس
قيادة الثورة
المنحل رقم 666
لسنة 1980 ويعد كل
من أسقطت عنه
الجنسية
العراقية
عراقيا.
(و) ـ على
الجمعية
الوطنية
إصدار
القوانين الخاصة
بالجنسية
والتجنس
والمتفقة مع
أحكام هذا
القانون.
(ز) ـ تنظر
المحاكم في كل
المنازعات
التي تنشأ عن
تطبيق
الأحكام
الخاصة
بالجنسية.
المادة
الثانية عشرة:
العراقيون
كافة متساوون
في حقوقهم
بصرف النظر عن
الجنس أو الرأي
أو المعتقد أو
القومية أو
الدين أو
المذهب أو
الأصل، وهم
سواء أمام
القانون
ويمنع التمييز
ضد المواطن
العراقي على
أساس جنسه أو
قوميته أو
ديانته أو
أصله. ولهم
الحق بالأمن
الشخصي
وبالحياة
والحرية ولا
يجوز حرمان أي
أحد من حياته
أو حريته إلا
وفقا
لإجراءات
قانونية، إن
الجميع
سواسية أمام
القضاء.
المادة
الثالثة عشرة:
(أ) ـ الحريات
العامة
والخاصة
مصانة.
(ب) الحق بحرية
التعبير مصان.
(ج) ـ إن الحق
بحرية
الاجتماع
السلمي
وبحرية الانتماء
في جمعيات هو
حق مضمون، كما
أن الحق بحرية
تشكيل
النقابات
والأحزاب
والانضمام إليها
وفقا
للقانون، هو
حق مضمون.
(د) ـ للعراقي
الحق بحرية
التنقل في
أنحاء العراق
كافة، وله
الحق بحرية
السفر إلى
خارجه وبالعودة
إليه.
(هـ) ـ للعراقي
الحق
بالتظاهر
والإضراب
سلميا وفقا
للقانون.
(و) ـ للعراقي
الحق بحرية
الفكر
والضمير
والعقيدة
الدينية
وممارسة
شعائرها ويحرم
الإكراه
بشأنها.
(ز) ـ تحرم
العبودية
وتجارة
العبيد
والعمل القسري
والخدمة
الإجبارية
(أعمال
السخرة).
(ح) ـ للعراقي
الحق بخصوصية
حياته الخاصة.
المادة
الرابعة عشرة:
للفرد الحق
بالأمن
والتعليم
والعناية
الصحية
والضمان
الاجتماعي،
وعلى الدولة
العراقية
ووحداتها الحكومية
وبضمنها
الأقاليم
والمحافظات
والبلديات
والإدارات
المحلية،
بحدود مواردها
ومع الأخذ
بالاعتبار
الحاجات
الحيوية الأخرى
أن تسعى
لتوفير
الرفاه وفرص
العمل للشعب.
المادة
الخامسة عشرة:
(أ) ـ لا يكون
لأي من أحكام
القانون
المدني أثر رجعي
إلا إذا ورد
فيه نص بذلك.
لا جريمة ولا
عقوبة إلا
بقانون ساري
المفعول عند
ارتكاب
الجريمة.
(ب) ـ لا يجوز
انتهاء حرمة
المساكن
الخاصة من قبل
الشرطة أو
المحققين أو
السلطات
الحكومية الأخرى
سواء كانت هذه
السلطات
تابعة للحكومة
الاتحادية أو
الإقليمية،
أو المحافظات
والبلديات
والإدارات المحلية،
إلا إذا أصدر
قاض أو قاضي
تحقيق حسب القانون
المرعي إذنا
بالتفتيش
بناء على
معلومات أدلى
بها شخص أقسم
يمينا وهو
يعلم أن اليمين
الكاذب يعرضه
للعقاب. إن
ظروفا ملحة
للغاية، كما
تقرره محكمة
ذات اختصاص،
قد تبرر إجراء
التفتيش بلا
إذن. ولكن يجب
عدم التوسع في
تفسير مثل هذه
الظروف
الملحة، وفي
حالة إجراء
تفتيش بلا إذن
عند عدم وجود
ظرف ملح
للغاية فإن
الأدلة أو
القرائن التي
يعثر عليها في
مثل هذا
التفتيش لا
يعتد بها بشأن
تهمة جنائية، إلا
إذا قررت
المحكمة أن
الذي قام
بالتفتيش بلا
إذن كان يعتقد
بشكل مقبول
وبحسن نية أن
التفتيش
موافق
للقانون.
(ج) ـ لا يجوز
اعتقال أحد أو
حجزه خلافا
للقانون، ولا
يجوز احتجازه
بسبب معتقدات
سياسية أو دينية.
(د) يضمن
للجميع الحق
بمحاكمة
عادلة وعلنية
في محكمة
مستقلة وغير
متحيزة سواء
كانت المحاكمة
مدنية أو
جنائية. إن
إشعارا
بالمحاكمة
وأساسها القانوني
يجب أن يوفر
للمتهم بلا
تأخير.
(هـ) ـ المتهم
بريء حتى تثبت
إدانته بموجب
القانون، وله
الحق كذلك
بتوكيل محام
مستقل وذي دراية
وبأن يلزم
الصمت ولا
يجوز إكراهه
على الإدلاء
بأقواله لأي
سبب من
الأسباب، وأن
يشارك في
التحضير
لدفاعه، وأن
يستدعي شهودا
ويناقشهم ويطلب
من القاضي
القيام بذلك،
يجب تبليغ
الشخص عند
اعتقاله بهذه
الحقوق.
(و) ـ إن الحق
بمحاكمة
عادلة وسريعة
وعلنية حق مضمون.
(ز) ـ لكل شخص
حرم من حريته
بالتوقيف أو
الاعتقال حق
الرجوع إلى
محكمة لكي
تفصل دون
إبطاء في
قانونية
توقيفه أو
اعتقاله
وتأمر
بالإفراج عنه إذا
كان ذلك قد
جرى بشكل غير
قانوني.
(ح) ـ لا يجوز
محاكمة
المتهم
بالتهمة
ذاتها مرة
أخرى بعد
تبرئته منها.
(ط) ـ لا يجوز
محاكمة
المدني أمام
محكمة عسكرية.
ولا يجوز
إنشاء محاكم
خاصة أو
استثنائية.
(ي) ـ يحرم
التعذيب بكل
أشكاله،
الجسدية منها والنفسية
وفي كل الأحوال.
كما يحرم
التعامل
القاسي
المهين وغير
الإنساني،
ولا يقبل
كدليل في
المحكمة أي
اعتراف انتزع
بالإكراه أو
التعذيب أو
التهديد لأي سبب
كان وفي أي من
الإجراءات
الجنائية
الأخرى.
المادة
السادسة عشرة:
(أ) ـ للأموال
العامة حرمة
وحمايتها
واجب على كل
مواطن.
(ب) ـ الملكية
الخاصة مصونة
فلا يمنع أحد
من التصرف في ملكه
إلا في حدود
القانون، ولا
ينزع عن أحد
ملكه إلا
لأغراض
المنفعة
العامة في
الأحوال المبينة
في القانون
وبالكيفية
المنصوص
عليها فيه،
وبشرط تعويضه
عنه تعويضا
عادلا وسريعا.
(ج) ـ للمواطن
العراقي الحق
الكامل غير
المشروط
بالتملك في
كافة أنحاء
العراق بلا
قيود.
المادة
السابعة عشرة:
لا يجوز حيازة
أو حمل السلاح
أو شرائه أو
بيعه إلا
بإجازة تصدر
وفقا للقانون.
المادة
الثامنة عشرة:
لا ضريبة ولا
رسم إلا
بقانون
المادة
التاسعة عشرة:
لا يجوز تسليم
اللاجئ
السياسي الذي
منح حق اللجوء
وفقا لقانون
نافذ، ولا
يجوز إعادته
قسرا إلى البلد
الذي فر منه.
المادة
العشرون:
(أ) ـ لكل عراقي
تتوفر فيه
الشروط
المنصوص عليها
في قانون
الانتخاب أن
يرشح نفسه
للانتخابات
ويدلي بصوته
بسرية في
انتخابات
حرة، مفتوحة،
عادلة،
تنافسية
ودورية.
(ب) ـ لا يجوز
التمييز ضد أي
عراقي لأغراض
التصويت في
الانتخابات على
أساس الجنس أو
الدين أو
المذهب أو
العرق أو
المعتقد أو
القومية أو
اللغة أو
الثروة أو المعرفة
بالقراءة
والكتابة.
المادة
الحادية
والعشرون:
لا يجوز
للحكومة
العراقية
الانتقالية
أو حكومات
وإدارات
الأقاليم
والمحافظات
والبلديات أو
الإدارات
المحلية أن
تتدخل في حق الشعب
العراقي في
تطوير مؤسسات
المجتمع المدني
سواء كان ذلك
بالتعاون مع
منظمات
المجتمع
المدني
الدولية أو
بأي شكل آخر.
المادة
الثانية
والعشرون:
إذا قام مسؤول
في أية دائرة
حكومية وإن في
الحكومة
الاتحادية أو
حكومات الأقاليم
أو إدارات
المحافظات
والبلديات
والإدارات
المحلية،
خلال قيامه
بعمله بتجريد
شخص أو جماعة
من الحقوق
التي ضمنها
هذا القانون أو
أية قوانين
عراقية أخرى
سارية
المفعول، يكون
لهذا الشخص أو
تلك الجماعة
الحق بالادعاء
ضد ذلك
المسؤول
للتعويض عن
الأضرار التي
سببها هذا
التجريد
ولتثبيت الحق
ولابتغاء أية
وسيلة
قانونية أخرى.
أما إذا قررت
المحكمة أن
ذلك المسؤول
قد تصرف بحسن
نية بدرجة
مقبولة معتقدا
أن عمله كان
متفقا مع
القانون فلا
يترتب عليه
دفع التعويض.
المادة
الثالثة
والعشرون:
يجب ألا يفسر
تعداد الحقوق
المذكورة
آنفا بأنها
الحقوق
الوحيدة التي
يتمتع بها
أبناء الشعب
العراقي، فهم
يتمتعون بكل
الحقوق
اللائقة بشعب
حر له كرامته
الإنسانية،
وبضمنها الحقوق
المنصوص
عليها في
المعاهدات
والاتفاقيات
الدولية
وغيرها من
وثائق
القانون
الدولي التي
وقعها العراق
أو انضم
إليها، أو
غيرها التي تعد
ملزمة له وفقا
للقانون
الدولي.
ويتمتع غير العراقيين
في داخل
العراق بكل
الحقوق
الإنسانية
التي لا
تتعارض مع
وضعهم
باعتبارهم من
غير
المواطنين.
الباب الثالث
ـ الحكومة
العراقية
الانتقالية
المادة
الرابعة
والعشرون
(أ) ـ تتألف
الحكومة
العراقية
الانتقالية
والمشار إليها
أيضا في هذا
القانون
بالحكومة
الاتحادية من
الجمعية
الوطنية
ومجلس
الرئاسة، ومجلس
الوزراء
وبضمنه رئيس
الوزراء،
والسلطة القضائية.
(ب) ـ تكون
السلطات
الثلاث
التشريعية
والتنفيذية
والقضائية
منفصلة
ومستقلة
الواحدة عن الأخرى.
(ج) ـ لا يتمتع
أي مسؤول أو
موظف في
الحكومة
العراقية
الانتقالية
بالحصانة عن
أفعال جنائية
يرتكبها خلال
قيامه
بوظيفته.
المادة
الخامسة
والعشرون:
تختص الحكومة
العراقية
الانتقالية
بالشؤون
التالية حصرا:
(أ) ـ رسم
السياسة
الخارجية
والتمثيل
الدبلوماسي،
والتفاوض
بشأن
المعاهدات
والاتفاقيات
الدولية والتوقيع
عليها
وإبرامها،
ورسم السياسة
الاقتصادية
والتجارية
الخارجية
وسياسات الاقتراض
السيادي.
(ب) ـ وضع
وتنفيذ سياسة
الأمن
الوطني، بما
في ذلك إنشاء
قوات مسلحة
وإدامتها
لتأمين وحماية
وضمان أمن
حدود البلاد
والدفاع عن
العراق.
(ج) ـ رسم
السياسة
المالية،
وإصدار العملة،
وتنظيم
الكمارك،
وتنظيم
السياسة التجارية
عبر حدود
الأقاليم
والمحافظات
في العراق،
ووضع
الميزانية
العامة
للدولة ورسم السياسة
النقدية
وإنشاء بنك
مركزي
وإدارته.
(د) ـ تنظيم
أمور
المقاييس
والأوزان
ورسم السياسة
العامة
للأجور.
(هـ) ـ إدارة
الثروات
الطبيعية
للعراق والتي
تعود لجميع
أبناء
الأقاليم والمحافظات
في العراق
بالتشاور مع
حكومات وإدارات
هذه الأقاليم
والمحافظات،
توزع الواردات
الناتجة عن
هذه الثروات،
عن طريق
الميزانية
العامة وبشكل
منصف، يتناسب
مع التوزيع السكاتي
في جميع أنحاء
البلاد، مع
الأخذ في الاعتبار
المناطق التي
حرمت منها
بصورة مجحفة
من قبل النظام
السابق،
ومعالجة
مشاكلها بشكل
إيجابي،
واحتياجاتها
ودرجة التطور
في المناطق المختلفة
من البلاد.
(و) ـ تنظيم
أمور الجنسية
والهجرة
واللجوء.
(ز) ـ تنظيم
سياسة
الاتصالات.
المادة
السادسة
والعشرون:
(أ) ـ ستبقى
القوانين
النافذة في
العراق في 30
حزيران 2004
سارية المفعول،
إلا إذا نص
هذا القانون
على خلاف ذلك
وإلى أن تقوم
الحكومة
العراقية
الانتقالية
بإلغائها أو
تعديلها وفقا
لهذا القانون.
(ب) ـ
التشريعات
الصادرة من
قبل السلطة
التشريعية
الاتحادية
ستعلو على أية
تشريعات أخرى صادرة
من قبل أية
سلطة تشريعية
أخرى وذلك في
حالة التعارض
بينهما.
باستثناء ما
نص عليه في المادة
54 (ب) من هذا
القانون.
(ج) ـ إن
القوانين
والأنظمة
والأوامر
والتعليمات
الصادرة من
سلطة
الائتلاف
المؤقتة بناء على
سلطتها بموجب
القانون
الدولي تبقى
نافذة
المفعول إلى
حين إلغائها
أو تعديلها
بتشريع يصدر
حسب الأصول
ويكون لهذا
التشريع قوة
القانون.
المادة
السابعة
والعشرون:
(أ) ـ تتألف
القوات
المسلحة
العراقية من
عناصر
الوحدات
العاملة
ووحدات
الاحتياط،
وغرض هذه
القوات هو
الدفاع عن
العراق.
(ب) ـ لا يجوز
تشكيل قوات
مسلحة وميليشيات
ليست خاضعة
مباشرة لإمرة
القيادة
للحكومة
العراقية
الانتقالية،
إلا بموجب
قانون اتحادي.
(ج) ـ لا يجوز
للقوات
العراقية
المسلحة
وبضمنهم
العسكريين
العاملين في
وزارة الدفاع
أو أية دوائر
أو منظمات
تابعة لها،
الترشيح في
انتخابات
لإشغال مراكز
سياسية. ولا
يجوز لهم
القيام
بحملات
انتخابية
لصالح مرشحين
فيها ولا
المشاركة في
غير ذلك من
الأعمال التي
تمنعها أنظمة
وزارة
الدفاع،
ويشمل عدم
الجواز هذا
أنشطة أولئك
الأفراد
المذكورين
آنفا التي
يقومون بها
بصفتهم
الشخصية
الوظيفية. وليس
في هذه المادة
ما يحد من حق
هؤلاء
الأفراد بالتصويت
في
الانتخابات.
(د) ـ تقوم
دائرة
الاستخبارات
العراقية
بجمع المعلومات
وتقييم
التهديدات
الموجهة
للأمن الوطني
وبتقديم
المشورة
للحكومة
العراقية،
وتكون هذه
الدائرة تحت
السيطرة
المدنية وتخضع
للرقابة من
الهيئة
التشريعية
وتعمل وفق القانون
وبموجب مبادئ
حقوق الإنسان
المعترف بها.
(هـ) ـ تحترم
الحكومة
العراقية
الانتقالية
وتنفذ
التزامات
العراق
الدولية
الخاصة بمنع انتشار
وتطوير
وإنتاج
واستخدام
الأسلحة النووية
والكيميائية
والبيولوجية
وبمنع ما يتصل
بتطويرها
وتصنيعها
وإنتاجها
واستخدامها
من معدات
ومواد
وتكنولوجيا
وأنظمة
للإيصال.
المادة
الثامنة
والعشرون:
(أ) ـ إن أعضاء
الجمعية
الوطنية
ومجلس
الرئاسة
ومجلس
الوزراء
بضمنه رئيس
الوزراء،
والقضاة في
المحاكم لا
يجوز تعيينهم
في أية وظيفة
أخرى داخل
الحكومة أو
خارجها. إن
عضو الجمعية
الوطنية الذي
يصبح عضوا في
مجلس الرئاسة
أو في مجلس الوزراء
يعتبر
مستقيلا من
عضوية
الجمعية الوطنية.
(ب) ـ لا يجوز
بأي حال من
الأحوال أن
يكون المنتسب
للقوات
المسلحة عضوا
في الجمعية
الوطنية، أو
وزيرا أو
رئيسا
للوزراء أو
عضوا في مجلس الرئاسة
قبل مضي
ثمانية عشر
شهرا على
استقالته من
القوات
المسلحة أو
إحالته على التقاعد
منها.
المادة
التاسعة
والعشرون:
حال تولي
الحكومة
العراقية
المؤقتة
للسلطة الكاملة
وفق الفقرة (ب
ـ 1) من (المادة
الثانية أعلاه)،
تحل سلطة
الائتلاف
المؤقتة
وينتهي عمل
مجلس الحكم.
الباب الرابع
ـ السلطة
التشريعية
الانتقالية
المادة
الثلاثون:
(أ) ـ يكون لدولة
العراق خلال
المرحلة
الانتقالية
سلطة تشريعية
تعرف باسم
الجمعية
الوطنية
ومهمتها
الرئيسية هي
تشريع
القوانين
والرقابة على عمل
السلطة
التنفيذية.
(ب) ـ تصدر
القوانين
باسم شعب
العراق،
وتنشر القوانين
والأنظمة
المتعلقة
بهما في
الجريدة
الرسمية
ويعمل بها من
تاريخ نشرها،
ما لم ينص
فيها على خلاف
ذلك.
(ج) ـ تنتخب
الجمعية
الوطنية طبقا
لقانون الانتخابات
وقانون
الأحزاب
السياسية،
ويستهدف قانون
الانتخابات
تحقيق نسبة
تمثيل للنساء لا
تقل عن الربع
من أعضاء
الجمعية
الوطنية، وتحقيق
تمثيل عادل
لجماعات
العراق كافة
وبضمنها
وبضمنها
التركمان
والكلدوآشوريين
والآخرين.
(د) ـ تجري
انتخابات
الجمعية
الوطنية إن
أمكن قبل 31
كانون الأول 2004
أو في موعد
أقصاه 31 كانون
الثاني 2005.
المادة
الحادية
والثلاثون:
(أ) ـ تتألف
الجمعية
الوطنية من 275
عضوا. وتقوم
بسن القانون
الذي يعالج
استبدال
أعضائها في
حالة
الاستقالة أو
الإقالة أو
الوفاة.
(ب) ـ يجب أن
تتوفر في
المرشح
للجمعية
الوطنية الشروط
التالية:
1 ـ أن يكون
عراقيا لا يقل
عمره عن
ثلاثين سنة.
2 ـ ألا يكون
عضوا في حزب
البعث المنحل
بدرجة عضو
فرقة أو أعلى
إلا إذا
استثني حسب
القواعد القانونية.
3 ـ إذا كان في
الماضي عضوا
في حزب البعث
المنحل بدرجة
عضو عامل يجب
عليه أن يوقع
وثيقة براءة
من حزب البعث
يتبرأ فيها من
كافة
ارتباطاته
السابقة قبل
أن يحق له أن
يكون مرشحا،
وأن يقسم على
عدم التعامل
والارتباط
بمنظمات حزب
البعث. وإذا
ثبت في محاكمة
أنه كان قد
كذب أو تحايل
بهذا الشأن
فإنه يفقد
مقعده في
الجمعية الوطنية.
4 ـ ألا يكون من
منتسبي
الأجهزة
القمعية
السابقة أو
ممن أسهم أو
شارك في
اضطهاد
المواطنين.
5 ـ ألا يكون قد
أثرى بشكل غير
مشروع على
حساب الوطن
والمال العام.
6 ـ ألا يكون
محكوما عليه
بجريمة مخلة
بالشرف، وأن
يكون معروفا
بالسيرة
الحسنة.
7 ـ أن يكون
حاملا لشهادة
الدراسة
الثانوية أو
ما يعادلها
على الأقل.
8 ـ ألا يكون
عضوا في
القوات
المسلحة عند
الترشيح.
المادة
الثانية
والثلاثون:
(أ) ـ تضع هذه
الجمعية
الوطنية
نظاما داخليا
لها، وتعقد
جلساتها
علنيا إلا إذا
تطلبت الظروف
غير ذلك وفقا
لنظامها
الداخلي.
يترأس الجلسة
الأولى
للجمعية أكبر
الأعضاء سنا.
(ب) ـ تنتخب
الجمعية
الوطنية من
بين أعضائها، رئيسا
ونائبين
للرئيس لها.
يصبح رئيس
الجمعية
الوطنية من
يحصل على أكثر
الأصوات لذلك
المنصب.
والنائب
الأول هو الذي
يليه بعدد
الأصوات.
للرئيس أن
يصوت على أية
قضية ولكنه لا
يشترك في
النقاش إلا
عندما يتنازل
بصورة مؤقتة
عن رئاسة الجلسة
قبل تحدثه حول
القضية
مباشرة.
(ج) لا يجري
التصويت على
مشروع قانون
في الجمعية
الوطنية الا
بعد قراءته
مرتين في جلسة
اعتيادية
للجمعية، على
ان يفصل بين
القراءتين يومان
في الاقل،
وذلك بعد ان
يدرج مشروع
القانون على جدول
اعمال الجلسة
قبل التصويت
بأربعة ايام في
الاقل.
المادة
الثالثة
والثلاثون:
(أ) تكون
اجتماعات
الجمعية
الوطنية
علنية وتسجل
محاضر
اجتماعاتها
وتنشر، ويسجل
تصويت كل عضو
من اعضاء
الجمعية
الوطنية
ويعلن ذلك، وتتخذ
القرارات في
الجمعية
الوطنية
بالاغلبية
البسيطة، الا
اذا نص هذا
القانون على
غير ذلك.
(ب) على
الجمعية
الوطنية ان
تنظر في
مشاريع القوانين
المقترحة من
قبل مجلس
الوزراء، بما
في ذلك مشاريع
قوانين
الميزانية.
(ج) لمجلس
الوزراء وحده
تقديم مشروع
الميزانية
العامة.
وللجمعية
الوطنية
اجراء
المناقلة بين
ابواب الميزانية
وتخفيض مجمل
مبالغ
الميزانية
العامة. ولها
ايضا ان تقترح
على مجلس
الوزراء
زيادة اجمالي
مبلغ النفقات
عند الضرورة.
(د) لأعضاء
الجمعية
الوطنية الحق
باقتراح مشاريع
قوانين وفق
النظام
الداخلي الذي
تضعه هذه
الجمعية.
(هـ) لا يجوز
إرسال قوات
عراقية مسلحة
الى خارج العراق،
وان كان ذلك
لغرض الدفاع
ضد عدوان خارجي
الا بموافقة
الجمعية
الوطنية،
وبطلب من مجلس
الرئاسة.
(و) للجمعية
الوطنية
وحدها سلطة
ابرام المعاهدات
والاتفاقيات
الدولية.
(ز) يتضمن عمل
الرقابة الذي
تقوم به
الجمعية الوطنية
ولجانها حق
استجواب
المسؤولين
التنفيذيين،
بمن فيهم
اعضاء مجلس
الرئاسة
ومجلس الوزراء
وبضمنهم رئيس
الوزراء وأي
مسؤول آخر اقل
مرتبة في
السلطة
التنفيذية،
ويشمل هذا حق
التحقيق وطلب
المعلومات
واصدار
الاوامر بحضور
اشخاص للمثول
امامها.
المادة
الرابعة
والثلاثون:
يتمتع عضو
الجمعية
الوطنية
بالحصانة عما
يدلي به اثناء
انعقاد جلسات
الجمعية، ولا
يتعرض العضو
للمقاضاة
امام المحاكم
بشأن ذلك، ومع
ذلك لا يجوز
القاء القبض
عليه خلال
انعقاد جلسات
الجمعية
الوطنية الا
اذا كان هذا
العضو متهما
بجريمة
ووافقت
الجمعية
الوطنية على رفع
الحصانة عنه
او اذا ضبط
هذا العضو
متلبسا بالجرم
المشهود في
جناية.
الباب الخامس:
السلطة
التنفيذية
الانتقالية
المادة
الخامسة
والثلاثون:
تتكون السلطة
التنفيذية في
المرحلة
الانتقالية
من مجلس
الرئاسة
ومجلس
الوزراء
ورئيسه.
المادة
السادسة
والثلاثون:
(أ) تنتخب الجمعية
الوطنية
رئيسا للدولة
ونائبين له يشكلون
مجلس الرئاسة
الذي تكون
وظيفته تمثيل سيادة
العراق
والاشراف على
شؤون البلاد
العليا. يتم
انتخاب مجلس
الرئاسة
بقائمة واحدة
وبأغلبية
ثلثي اصوات
الاعضاء،
وللجمعية الوطنية
صلاحية إقالة
أي عضو من
اعضاء مجلس
الرئاسة بأغلبية
ثلاثة ارباع
اصوات
اعضائها لعدم
الكفاءة او
النزاهة، وفي
حالة وجود
شاغر في الرئاسة
تنتخب
الجمعية
الوطنية
بثلثي
اعضائها بديلا
له لملء هذا
الشاغر.
(ب) يشترط في
اعضاء مجلس
الرئاسة ان
تتوفر فيهم
نفس الشروط
الخاصة
بأعضاء
الجمعية
الوطنية مع
ملاحظة ما
يلي:
1 ـ ان تبلغ
اعمارهم
اربعين عاما
على الاقل.
2 ـ ان يتمتعوا
بالسمعة
الحسنة
والنزاهة
والاستقامة.
3 ـ ان يكون قد
ترك الحزب
البائد قبل
سقوطه بعشر
سنوات على
الاقل، اذا
كان عضوا في
حزب البعث
المنحل.
4 ـ ألا يكون قد
شارك في قمع
الانتفاضة
عام 1991، والأنفال
ولم يقترف
جريمة بحق
الشعب
العراقي.
(ج) يتخذ مجلس
الرئاسة
قراراته
بالاجماع،
ولا يجوز
لأعضاءه
إنابة آخرين
عنهم.
المادة
السابعة
والثلاثون:
يمكن لمجلس
الرئاسة نقض
اي تشريع
تصدره الجمعية
الوطنية، على
ان يتم ذلك
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
ابلاغ مجلس
الرئاسة من
قبل رئيس
الجمعية
الوطنية
بإقرار ذلك
التشريع، وفي
حالة النقض
يعاد التشريع
الى الجمعية
الوطنية التي
لها ان تقر
التشريع
مجددا
بأغلبية الثلثين
غير قابلة
للنقض خلال
مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوما.
المادة
الثامنة
والثلاثون:
(أ) يقوم مجلس
الرئاسة
بتسمية رئيس
الوزراء بالاجماع،
واعضاء مجلس
الو | |